علي أصغر مرواريد

520

الينابيع الفقهية

ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ست مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، قال : وسألت أبا جعفر ع عن ذلك ، فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين ع فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته . وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فإن دوى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتهما مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم . فإن كانت رمية بنصل نشب في العظم حتى تعد تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار . فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فإن سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا . ودية الشجة إن كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد ، وفي موضع الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا . فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا ، وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيها سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا وفي الناب ثلاثين دينارا وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا . فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن